الشيخ الطوسي
89
تهذيب الأحكام
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع . ( 377 ) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس . ( 378 ) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا ؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته . ( 379 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . ( 380 ) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم .
--> * - 378 - الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 - 379 - الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378 - 380 - الاستبصار ج 3 ص 90